( تنبيه ) قال  ابن الحاجب    : وإذا عتق جميعها تحت العبد  حيل بينهما وخيرت بخلاف الحر ا هـ . وقال ابن عرفة  في الأيمان بالطلاق منها : إن عتقت تحته حيل بينهما حتى تختار وعدم ذكر أقصرهم حيل بينهما مخل بفائدة معتبرة انتهى ، والعلة في التخيير ما قاله ابن عرفة    : وعلة تخييرها نقص زوجها لعدم حريته اللخمي  وقيل : لأنها كانت مجبرة على النكاح وانظر بقيته فيه والله أعلم . 
				
						
						
