ص ( ولو طلقها أو مات ثم اطلع على موجب خيار  فكالعدم ) 
ش : قال ابن عرفة  الشيخ  [ ص: 497 ] روى محمد     : من ظهر على عيب بامرأته يوجب ردها بعد طلاقها لا يرجع بشيء من مهرها ولو كان قبل البناء ويغرمه إن لم يكن دفعه ، وإن مات أحدهما قبل الفراق وعلم العيب توارثا وثبت المهر ا هـ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					