ص " ورضا البكر  [ ص: 433 ] صمت كتفويضها " ش يعني أن الولي غير المجبر لا يزوج إلا برضاها ويكفي في رضا البكر الصمات وكذلك يكفي الصمات في تفويضها إليه العقد  قال المتيطي    : وهذا هو ظاهر مذهب الموثقين قال : وانظر إذا كانت غائبة عن موضع الولي والزوج وأرادت التفويض إليه والظاهر أنه لا بد من نطقها ولا ينبغي أن يختلف في ذلك انتهى . 
وفهم من كلام الشيخ  أن الولي لا يعقد إلا بتفويض من المرأة وهو قول ابن القاسم  قاله في التوضيح . 
( فائدة ) في الحديث { البكر تستأذن وإذنها صماتها والأيم تعرب عن نفسها   } أي تبين ، والأيم في اللغة من لا زوج له ذكرا كان ، أو أنثى بكرا كانت ، أو ثيبا ولكن فهم من مقابلته بالبكر وتأنيث فعله تخصيصه بالأنثى الثيب والله أعلم . 
ص " أو بكت " ش قال ابن عرفة    : ففي كونه إنكارا قولا الجلاب  مع المتيطي  عن  ابن مسلمة  وابن مغيث  قائلا : نزلت فاختلف فيها وحكم بإمضائه قلت    : الصواب الكشف عن حال بكائها هل هو إنكار ، أو لا  ؟ انتهى وعزا في التوضيح القول بأنه رضا للموازية أيضا ولم يعزه له ابن عرفة    : فكأنه لم يره والله أعلم . 
				
						
						
