( تنبيه ) قال في القوانين   : والنكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار  خلافا  لأبي ثور  ويلزم فيه الفور في الطرفين فإن تراخى القبول عن الإيجاب يسيرا جاز ، وقال  الشافعي    : لا يجوز مطلقا وأجازه  أبو حنيفة  مطلقا انتهى ، وما قاله ظاهر جار على قول ابن القاسم  الذي مشى عليه المصنف  بعد في الذي يقول إن : مت فقد زوجت ابنتي من فلان أنه لا يجوز ذلك في الصحة وإنما أجازوه في المرض ; لأن  أصبغ  قال : على أنه مجمع على إجازته وهو من وصايا المسلمين وقال في التوضيح عن اللخمي    : لولا الإجماع الذي نقله  أصبغ  وإلا فالقياس المنع ; لأن المرض قد يطول فيتأخر القبول عن الإيجاب بالسنة ونحوها ، وكأنهم لاحظوا أن المريض مضطر إلى ذلك ولذلك اختلف في الصحيح انتهى . 
، وقال ابن رشد  في رسم حلف من سماع ابن القاسم  من النكاح اختلف إذا قال الرجل في حياته : إن فعل فلان كذا فقد زوجته ابنتي فقال  مالك  في رسم سن بعد هذا في الذي يقول إن جاءني فلان بخمسين فقد زوجته ابنتي : لا يعجبني هذا النكاح ولا تزويج له وانظر كلام القرافي  في كيفية أداء  [ ص: 423 ] الشهادة وكلام ابن عرفة  في باب الشهادات في الكلام على أداء الشهادة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					