( فرع ) قال البرزلي  عن أحكام الشعبي    : من تزوج امرأة فأخرج دينارا فقال : اشتروا به طعاما واصنعوه فوقع الشراء وانفسخ النكاح بعد الشراء  فإن جاء من قبلهم ضمنوا له الدينار والطعام لهم ، وإن كان من قبل الزوج ; فليس له إلا الطعام إن أدركه . 
( قلت    ) فهو كأعوان القاضي إن ظهر لدد من المطلوب فالأجرة عليه وإلا كان الأجر على الطالب ، وظاهر ما تقدم لابن رشد  أنه من الزوج مطلقا إن فقد ذلك ، أو تلف ا هـ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					