ص ( أو يخص نفسه ) 
ش : قال ابن عرفة  ولو خص نفسه لم يثبت له ، ولو قال بعد ذلك منكم ، ولو عم بعد ذلك اندرج ، فلو قتل قتيلا قبل تعميمه وآخر بعده  استحق الثاني فقط ، ولو قال :  [ ص: 370 ] إذا قتلت قتيلا فلي سلبه  ، ومن قتل منكم قتيلا فله سلبه ، فقتل الأمير قتيلين وقتل غيره قتيلين فللأمير سلب قتيله الأول لا الثاني ، ولغيره سلبا قتيليه ; لأن الأمير إنما خص نفسه بقتيل واحد ، انتهى . 
( فرع ) منه أيضا والقتل الموجب لما رتب عليه  إن ثبت بشاهدين فواضح وإلا ، فإن كان قول الإمام من قتل قتيلا له عليه بينة لم يثبت دونها الباجي  ، ولا بشاهد ويمين ; لأن المثبت القتل لا المال ، ولا يثبت القتل بيمين ، وإن لم يقل ببينة ففي لزومها نقل الشيخ وقول الباجي  انظر بقيته فيه ، وظاهر كلام  القرطبي  في شرح  مسلم  أنه لم يقف على نص في المسألة ; لأنه قال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم : { من قتل قتيلا له عليه بينة   } بعد أن ذكر اختلاف العلماء ويتخرج على أصول المالكية في هذه المسألة ، ومن قال بقوله أنه لا يحتاج الإمام إلى بينة ; لأنه من الإمام ابتداء عطية ، فإن شرط فيها الشهادة كان له ، وإن لم يشترط جاز أن يعطيه من غير شهادة ، انتهى . 
وقال النووي  فيه تصريح بالدلالة لمذهب  الشافعي   والليث  ومن وافقهما من المالكية وغيرهم أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة  ولا يقبل قوله بغير بينة ، وقال  مالك  والأوزاعي  يعطاه بلا بينة ، انتهى . 
				
						
						
