ص ( كوديعته )
ش : يعني أن المستأمن إذا ترك وديعة وسافر إلى بلاده ، فإنها ترسل إليه ، قال ابن الحاجب ولو ترك المستأمن وديعة فهي له ، قال في التوضيح : يعني ذهب إلى بلده ، فإنها ترد إليه أو لورثته لقوله : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } .
ص ( وهل وإن قتل في معركة أو فيء قولان )
ش : يعني : وهل ترسل وديعة المستأمن لورثته ، وإن قتل في محاربة المسلمين ؟ وهو لابن القاسم وأصبغ في الموازية ، وإنما يرسلها إذا مات ، وأما إذا قتل في معركة فهي فيء ، وهو لابن حبيب ، ونقل عن ابن القاسم وأصبغ أيضا .


