( الثاني ) إذا قتل الأسير أحدا منهم خطأ ، وقد كان أسلم والأسير لا يعلم  ، فقد قيل : عليه الدية والكفارة ، وقيل : عليه الكفارة فقط وعمدا وهو لا يعلمه مسلما فعليه الدية والكفارة وعمدا وهو يعلم بإسلامه قتل به ، قاله في الكافي ( الثالث ) إذا جنى الأسير على أسير مثله  فكغيرهما . 
				
						
						
