. ص ( خرج من بها وأتى بعمرة ) ش شمل قوله بها من كان بالمسجد الحرام  ومن كان بمكة  خارج المسجد ، فيلزمه الإتيان بعمرة ، وأما من كان في المسجد فلم يذكروا فيه خلافا سواء نذر المشي إلى المسجد أو إلى مكة   ، وكذا من كان خارجه ونذر المشي إلى مكة  ، وأما من كان خارجه ونذر المشي إلى المسجد فذكروا لابن القاسم  فيه قولين ، قال اللخمي  في تبصرته : قال ابن القاسم  وإذا قال : علي المشي إلى مكة  وهو بها  خرج إلى الحل فيأتي بعمرة ; لأن مفهوم قوله أن يأتي إليها من غيرها ، وأقل ذلك أوائل الحل ، وإن قال علي المشي إلى المسجد وهو بمكة   خرج إلى المسجد من موضعه ولم يكن عليه أن يخرج إلى الحل ، وقال مرة يخرج إلى الحل كالأول ، وإن قال وهو بالمسجد : علي المشي إلى مكة  أو إلى المسجد خرج إلى الحل ، ثم يدخل بعمرة ، انتهى . وقريب منه في التوضيح ، وانظر كلام ابن يونس  ، فإنه ذكر أنه يحرم من الحل وأنه لو أحرم من الحرم  خرج راكبا ومشى من الحل والله أعلم . 
ص ( من حيث نوى ) 
ش : قال ابن عرفة  ابن رشد  لا يجوز نذر التحليق في المشي  كنذر مدني مشيا إلى العراق  أو الشام  ، انتهى . 
ص ( ولحاجة ) 
ش : أي نسيها  [ ص: 333 ] ورجع إليها . 
ص ( ورجع وأهدى إن ركب كثيرا بحسب مسافته أو المناسك والإفاضة نحو المصري فيرجع قابلا ) 
ش : تصوره ظاهر . 
( فروع الأول ) الهدي إنما يكون بعد رجوعه كما هو ظاهر كلام المصنف  كمن فاته الحج إنما يهدي إذا حج ثانية ، ولا يقدمه قبل ذلك ، فإن فعل هنا أجزأه ، قاله  أبو إسحاق  نقله أبو الحسن    . 
( الثاني ) قال في الذخيرة ، ولا يجعل مشيه الأول ، ولا الثاني في فريضة . 
( الثالث ) قول المصنف  وغيره فيما إذا ركب في المناسك والإفاضة  أنه يرجع فيحج راكبا ويمشي في المناسك يعنون به إذا سافر من مكة  ، وأما لو أقام بمكة  إلى العام القابل لحج من مكة  ماشيا وأجزأه على ما سيأتي ، وكلام أبي الحسن  عن  أبي إسحاق  في الفرع الخامس والله أعلم . 
( الرابع ) لو ركب في مشيه فوجب أن يرجع  ثانيا ، فلو لم يرجع في العام الذي يليه وحج بعد ذلك بأمد أجزأه ، نقله أبو الحسن  عن  عبد الحق    . 
( الخامس ) قال أبو الحسن الصغير  انظر إذا عجز فركب هل يرجع إلى منزله  ، وحينئذ يبتدئ الركوب من هناك ، ثم يمشي ما ركب أم لا ، وإنما يرجع إلى حيث ابتدأ منه الركوب فيمشي ما ركب ، قال الشيخ أبو محمد صالح  ظاهره أنه يرجع إلى موضعه فيبتدئ الركوب من هناك فيركب ما مشى ، ثم يمشي ما ركب ، وقال  أبو إسحاق  لو مشى أولا شيئا كثيرا ، ثم عرض له هذا يعني الركوب قال : يمشي من حيث عرض له ذلك في المرة الثانية واعتد بما تقدم من المشي المنفرد ، انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					