ص ( ولو ببقاء رحله لا بكمسمار ) 
ش : الظاهر أن هذا راجع لأصل المسألة كما قال البساطي  ، وقوله : كمسمار يعني به أن الشيء التافه الذي لا بال له لا يحنث به  كالمسمار والوتد للنزارة قاله في التوضيح . 
( فرع ) قال ابن عبد السلام  ونص في الموازية على أنه إذا تصدق بمتاعه على صاحب المنزل أو غيره فتركه المتصدق عليه في المنزل  لم يحنث ، ونزلت فأفتيت فيها بذلك إذا أمن من التوليج ولم يطمع بمكافأة المتصدق عليه ، وأما إن طمع في ذلك ففيه نظر ، انتهى . قال ابن عرفة  اللخمي  قال محمد  عن ابن القاسم  إن أبقاه صدقة على رب الدار أو غيره لم يحنث . 
( قلت    ) إن قبله حينئذ ، وأما إن تأخر عن قدر ما يحنث به جرى حنثه على المترقب هل يعد حاصلا يوم حصوله أو يوم حصول سببه ، انتهى . 
				
						
						
