ص ( لا بدخول محلوف عليه إن لم ينو المجامعة ) قال في المدونة إثر هذا الكلام المتقدم عند قول المصنف  ودار جاره في مسألة إن حلف أن لا يدخل على فلان بيتا ، وإن دخل المحلوف عليه على الحالف  فخاف  مالك  عليه الحنث ، وقال  [ ص: 299 ] ابن القاسم  لا يحنث إلا أن ينوي أن لا يجامعه في بيت فيحنث ، انتهى . 
. وقال في التوضيح ابن المواز  وقيل : لا شيء عليه إلا أن يقيم معه بعد دخوله عليه ابن يونس  قال بعض أصحابنا : وكذا ينبغي على قول ابن القاسم  أن لا يجلس بعد دخول المحلوف عليه ، فإن جلس وتراخى حنث ويصير كابتداء دخوله هو عليه ، انتهى . ونقله أبو الحسن  ، وفيه نظر لأنه قد تقدم أنه لا يحنث باستمراره في الدار إذا حلف لأدخلها ، وكذلك هنا إنما حلف على الدخول عليه فتأمله ، وقوله فخاف عليه  مالك  الحنث قال أبو الحسن  لأنه خاف أن تكون نيته أعم من لفظه ، انتهى . 
				
						
						
