( الرابع ) قال البرزلي    : وسئل  ابن أبي زيد   [ ص: 273 ] عن المحجور إذا حنث باليمين بالله تعالى  هل يكفر بأحد الأصناف الثلاثة إن كان له مال أو لحاجره منعه من الصوم ؟ فأجاب من لم يبلغ فلا يمين عليه ومن بلغ من السفهاء فالكفارة عليه في ماله ومن لا مال له صام إلا أن يكفر عنه وليه . قال البرزلي  تتخرج المسألة عندي على مسألة الظهار ، انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					