( الثاني ) : قال ابن عرفة    : وفي سماع القرينين من وافق يوم عقيقة ولده يوم الأضحى ، ولا يملك إلا شاة  عق بها ابن رشد  إن رجا الأضحية في تالييه ، وإلا فالأضحية ; لأنها آكد قيل سنة واجبة ولم يقل في العقيقة انتهى . 
ونحوه للخمي  فإن ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة أو أطعمها وليمة ، فقال في الذخيرة : قال صاحب القبس : قال شيخنا  أبو بكر الفهري  إذا ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة  لا يجزيه ، وإن أطعمها وليمة أجزأه ، والفرق أن المقصود في الأولين إراقة الدم وإراقته لا تجزئ عن إراقتين ، والمقصود من الوليمة الإطعام ، وهو غير مناف للإراقة ، فأمكن الجمع انتهى 
				
						
						
