ص ( والمحرم النجس ) 
ش : شمل قوله : والمحرم النجس الدم ; لأنه قدم في فصل الطاهر ميت ما لا دم له أن الدم المسفوح ، ولو من سمك وذباب نجس  وقال في الذخيرة : قال اللخمي    : ودم ما لا يؤكل لحمه يحرم قليله وكثيره    . وليس أعلى رتبة من لحمه ودم ما يؤكل لحمه قبل الذكاة كذلك وبعدها يحرم المسفوح ، وهو الذي يجري عند الذبح فإن استعملت الشاة قبل تقطيعها وظهور دمها كالمشوية  جاز أكلها اتفاقا ، وإن قطعت فظهر الدم ، فقال مرة حرام وحمل الإباحة على ما لم يظهر نفيا لحرج التتبع ومرة قال : حلال لظاهر الآية فلو خرج الدم بعد ذلك جاز أكله منفردا ودم ما لا يحتاج إلى ذكاة ، وهو الحوت فعلى القول بطهارته حلال والقول بنجاسته وعدم حله أولى ، وما ليس له نفس سائلة على القول بذكاته تحرم رطوبته قبل الذكاة ، ويختلف فيما ظهر بعدها ، وعلى القول بعدمها ، فقبلها وبعدها سواء يختلف فيه إذا فارق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					