ص ( وإلا فلا إن دخل ) 
ش : يشير إلى أن العبد إذا أذن له سيده في الإحرام ، ثم بدا له  ، فليس له منعه إن دخل في الإحرام ، وأما إذا بدا له أن يمنعه قبل أن يحرم فقال اللخمي    : له ذلك عند  مالك  قال : وليس بالبين وقال صاحب الطراز : ظاهر الكتاب أن ذلك حق وجب للعبد على السيد يقضي له به انتهى . واعتمد المصنف  على ما نقله اللخمي  عن  مالك    . 
( فرع )   : إذا قلنا يمنعه فرجع السيد ، ثم أحرم العبد ، ولم يعلم برجوعه هل يملك إحلاله  قال سند    : يخرج على القولين بناء على أن الموكل إذا عزل الوكيل ، فتصرف الوكيل قبل علمه انتهى والله أعلم . 
				
						
						
