( فرع ) : قال في سماع أبي زيد  من كتاب القذف من البيان فيمن زنى ، وكان بكرا وأخذ بمكة  وهو محرم  ، فإنه يقام عليه ويبقى ولو كان بمكة  ولا ينتظر به أن يفرغ من الحج ابن رشد    ; لأن التغريب من تمام الحد ، فتعجيله واجب لا يصح أن يؤخر لأجل إحرامه ، ولعله إنما أحرم فرارا من السجن ، وقد كان  مالك  إذا سئل عن شيء من الحدود أسرع الجواب وأظهر السرور ، وقال بلغني أن يقال لحد يقام بأرض خير من مطر أربعين صباحا ، وإذا سجن كان حكمه حكم المحصر بمرض انتهى . 
				
						
						
