ص ( وحمل الولد على غيره إلخ ) 
ش : قال سند  وجملة ذلك أن حق الهدي يسري إلى الولد كحق العتق في الاستيلاد والتدبير والكتابة  فإذا ولدت ساقه مع أمه إن أمكن إلى محل الهدي ، فإن لم يمكن سوقه حمله ، فإن كان له محل غير أمه حمله عليه كما يحمل عليها زاده عند الحاجة والضرورة فإن لم يكن فيها ما يحمله قال ابن القاسم    : يتكلف حمله يريد ; لأن عليه بلوغه بكل حيلة يقدر عليها قال  أشهب    : وعليه أن ينفق عليه حتى يجد له محلا ، ولا محل له دون البيت  ، فإن لم يجد إلى ذلك سبيلا كان حكم هذا الولد حكم الهدي إذا وقف منه ، فإن كان في مسغبة ، فإنه ينحره في موضعه ويخلي بين الناس وبينه ، ولا يأكل منه كانت أمه تطوعا ، أو عن واجب فإن أكل شيئا من الولد قال ابن الماجشون    : عن ابن حبيب  عليه بدله ، ثم قال  أشهب    : وإن نحره في الطريق أبدله بهدي كبير ، ولا يجزئه بقرة يريد في نتاج البدنة . 
( قلت    ) : وهذا مما ولد بعد التقليد ، وأما ما ولد قبله ، فلا يجب ذلك فيه قال  مالك  في الموازية : وأحب إلي أن ينحره معها إن نوى ذلك قال محمد     : يعني نوى بأمه الهدي ( فرع ) : ولو وجد الأم معيبة  لم يكن له أن يتصرف في ولدها وكان تبعا لها في حكم الهدي . 
ص ( ولا يشرب من اللبن وإن فضل ) 
ش : صرح سند  بأنه إذا فضل عن كفاية ولدها كره له ذلك ، والظاهر أنه إذا لم يفضل يمنع ، وقال ابن عرفة  ابن حارث    : اتفقوا على منع ما يروي فصيلها فإن لم يكن ، أو فضل عنه فقال  مالك    : لا يشرب فإن فعل فلا شيء عليه  أشهب  لا بأس به ، وإن لم يضطر ويسقيه من شاء ولو غنيا انتهى . والله أعلم . 
( تنبيه ) : وهذا إذا لم يكن في تركه ضرر كما قال محمد   وإلا فيحلب ما تزول به الضرورة وصرح ابن عبد السلام  بأن شرب لبنها مكروه على المذهب قال : وحكى بعض الشيوخ قولا بالإباحة . 
ص ( وغرم إن أضر بشربه الأم ، أو الولد موجب فعله ) 
ش : نحوه  لابن الحاجب  قال ابن فرحون  في شرحه : فإن أضر شربه بها ، أو بولدها غرم قيمة ما أضر بها في بدنها ونقصها ، أو أضر بولدها فإن مات ولدها بإضراره ، فعليه بدله مما يجوز في الهدي ، وهو معنى قوله موجب فعله ، وهو بفتح الجيم أي الذي ، أوجبه فعله انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					