( فرع ) : وفي كتاب محمد  إن ، أودع حلال حلالا صيدا بالحل ، ثم أحرم ربه  فإن كانا رفيقين أرسله ، وإن لم يكونا في رحل واحد فكما خلفه في بيته . 
ص ( ورد إن وجد مودعه وإلا بقى ) 
ش : ليس هذا مفرعا على ما قبله بل هو فرع مستقل ، وهو من كان عنده صيد مودع قبل إحرامه ، فأحرى وهو عنده ، فإنه يرده على ربه إن وجده ، وإلا أبقاه حتى يقدم عليه صاحبه كما نبه عليه ابن غازي  ومعناه ورد الصيد المودع قبل الإحرام ، وإن وجده مودعه يعني الذي أودعه ، وإلا أي وإن لم يوجد بقى أي أبقاه حتى يقدم صاحبه قال التادلي    : عن القرافي  ومن أحرم وعنده صيد لغيره رده إلى ربه  إن كان حاضرا ، فإن كان ربه محرما قال ابن حبيب    : يرسله ربه ، فإن كان ربه غائبا قال  مالك  إن أرسله يضمنه بل يودعه حلالا إن وجده ، وإلا بقى صحبته للضرورة ، وإن مات في يده ضمنه ; لأن المحرم يضمن الصيد باليد انتهى . وأصله لسند  وزاد بعد قوله : فإن كان ربه محرما قال ابن حبيب    : يرسله ربه ، وإن كان حلالا جاز له حبسه والله أعلم . 
ص ( وفي صحة شرائه قولان ) 
ش : فعلى الصحة عليه أن يرسله قاله في  [ ص: 173 ] التوضيح وغيره قال في الطراز : ويضمن لبائعه قيمته دون ثمنه ; لأن بائعه كان سببا في يد المحرم على الصيد ، وإرساله عليه ، فلم يبق له حق في عينه وأنما حقه في ماليته ، والرجوع بقيمته انتهى . فتأمله فإن الذي يظهر على الصحة لزوم الثمن ، والله أعلم . 
( فرع ) : وعلى الصحة أيضا لو لم يرسله ورده إلى ربه فقال سند  عن ابن حبيب    : عليه جزاؤه انتهى . 
				
						
						
