ص ( وفورية القضاء وإن تطوعا ) 
ش : ظاهر كلام المصنف  في التوضيح وابن عبد السلام  أن من أحرم بتطوع قبل  [ ص: 169 ] فرضه ، ثم أفسده  أنه يقضي الفاسد قبل حجة الإسلام . 
ص ( وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف ) ش مفهومه أنه إذا وقع بعد ركعتي الطواف لا تجب العمرة ، وهو كذلك إذا كان قد قدم السعي قبل الوقوف ، وأما من لم يقدم السعي ، فتجب عليه العمرة إذا وقع قبل تمام السعي والله أعلم . 
( تنبيه ) : وهذه العمرة ليست بخارجة في الحكم عن إحرام الحج ، ولذلك قال  مالك    : إن طلقت ، فبانت وتزوج كل واحد منهما قبل أن يعتمر ، فنكاحها فاسد ، وكذلك إن تزوجها هو بعد انقضاء عدتها قاله سند  ، واستشكله بأنها لو نكحت بعد إتمام الفاسد ، وقبل القضاء صح نكاحها ، والمسألة في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم  من كتاب الحج ، وقد استشكلها ابن رشد  أيضا ووجه إشكالها ظاهر ، وانظر إذا أراد أن يحرم بحج قبل أن يأتي بهذه العمرة هل يصح إحرامه أم لا ؟ والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					