ص ( وتقريد بعيره ) 
ش : أي إذا أزال عنه القراد فيطعم  حفنة من طعام بيد واحدة كما قال الشارح  وقال في  [ ص: 164 ] التوضيح : تقريد البعير هو إزالة القراد عنه ، وظاهر قول المصنف  يعني  ابن الحاجب  أن القولين في مجرد التقريد ابن عبد السلام  الذي حكاه غيره أن القولين إنما هما فيما إذا قتل القراد انتهى . ونقله ابن فرحون  والشارح  في الكبير وقبلوه ، وصرح به في الشامل فقال : وله طرح برغوث ، ولا شيء عليه في قتله ، وقيل يطعم كقتل النمل والعلق والوزغة وإن لدغته وقراد بعير ونحوه على المشهور لا طرح ذلك انتهى . 
( قلت    ) : وقد نص في المدونة على أنه يطعم في طرح القراد والحمنان عن بعيره وقال  مالك    : وإن طرح المحرم عن نفسه الحلمة ، أو القراد ، أو الحمنان ، أو البرغوث ، أو طرح العلقة عن بعيره ، أو دابته ، أو دابة غيره ، أو عن نفسه فلا شيء عليه ، وأما إن طرح الحمنان والقراد عن بعيره ، فليطعم انتهى . 
قال سند    : الهوام على ضربين : ضرب يختص بالأجسام ومنها يعيش ، فلا يقتله المحرم ولا يميطه عن الجسد المختص به إلى غيره ، فإن قتله أطعم وكذا إذا طرحه . وضرب لا يختص بالأجسام كالنمل والذر والدود وشبهه ، فإن قتله افتدى ، وإن طرحه فلا شيء عليه إذ طرحه كتركه ، وعلى هذا تخرج مسائل هذا الباب ، فالحلمة والقراد والحمنان جنس واحد ليس هو من هوام الآدمي ، وإنما هو من هوام الدواب يسمى صغيرا قمنانا فإذا كبر قليلا قيل حمنان ، فإذا زاد قيل قراد ، فإذا تناهى قيل حلمة فهذا يطرحه المحرم عن نفسه لا يختلف فيه ، وهل يطرحه عن بعيره ؟ يختلف فيه انتهى مختصرا والله أعلم . 
ص ( أو ظفر ) 
ش : يعني أن الظفر الواحد إن أماط عنه أذى لزمته فدية كاملة نص عليه في المدونة قال سند    : ولم يبين ابن القاسم  ما هو إماطة الأذى وجعله الباجي  على ضربين : أحدهما : أن يقلق من طول ظفره فيقلمه ، فهذا أماط عنه أذى معتادا ، والثاني : أن يريد مداواة قرح بأصبعه ، وقد لا يتمكن إلا بذلك ، فهذا أماط به أذى إذ لا يختص بأظفاره فراعى ابن القاسم  في كمال الفدية إماطة الأذى فقط ; لأنها في نص القرآن منوطة بذلك في قوله { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية    } انتهى . 
والوجه الأول ذكره الباجي  أيضا ، وأشار إليه في التوضيح والثاني هو نص المدونة ، وعزاه في التوضيح وابن عبد السلام  لها وقال ابن عبد السلام  عقب نقله نص المدونة ، وانظر إذا كان ذلك في اليسير انتهى . 
وقال التادلي  الباجي  إماطة الأذى على ثلاثة ، أوجه أحدها أن يزيل عن نفسه خشونة طول أظفاره وجفاءها ، وهذا في الأغلب إنما يكون بتقليم جميع أظفاره ، أو أكثرها ، ثم ذكر الوجهين المتقدمين ، وانظر هذا الوجه الذي ذكره ، فإن الذي يظهر أنه لا فرق بينه وبين الوجه الأول من الوجهين اللذين نقلهما سند  إلا أن يريد أن إزالته ليست لأجل قلق يحصل له منه ، وإنما أراد بإزالته الترفه فقط ، فتأمل والله أعلم . وعارض أبو الحسن  بين هذه وبين مسألة تقليم الظفر المنكسر ، وقد تقدم الجواب عن ذلك عند قول المصنف    : وتقليم ظفر إن كسر وتحصل من كلام المصنف  أن الظفر على ثلاثة أقسام إن انكسر ، فقلمه ، فلا شيء فيه ، وإن أماط به أذى ، ففيه فدية كاملة ، وإن قلمه لغير ذلك ، فحفنة والله أعلم . 
ص ( ومجرد حمام على المختار ) 
ش : المراد بمجرد الحمام صب الماء الحار دون ترك ، ولا إزالة وسخ لا مجرد دخوله من غير غسل بل للتدفي ، فإنه جائز قاله في التوضيح . 
ص ( واتحدت إن ظن الإباحة ) 
ش : ظن الإباحة يتصور فيمن اعتقد أنه خرج من إحرامه قال سند    : كالذي يطوف على غير وضوء في عمرته ، ثم يسعى ويحل ، وكذا من يعتقد رفض إحرامه واستباحة موانعه قال : في باب تداخل الفدية ومنه من أفسد  [ ص: 165 ] إحرامه بالوطء ، ثم فعل موجبات الفدية متأولا أن الإحرام تسقط حرمته بالفساد ، أو جاهلا ، فإنها تتحد قاله  ابن الحاجب    ( قلت    ) : ولم أر من ذكر من صور ذلك من ظن أن الإحرام لا يمنعه من محرماته ، أو أنه يمنعه من بعضها ، وقد حمل الشارح  والبساطي  كلام المصنف  على هذا ، فتأمله والله أعلم . 
( فرع ) : مما تتحد فيه الفدية إذا كانت نيته يفعل جميع ما يحتاج إليه من واجبات الفدية قاله اللخمي  ، ونقله المصنف  في المناسك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					