ص ( كحلق محرم لمثله موضع المحاجم إلا أن يتحقق نفي القمل ) 
ش : يعني أن المحرم إذا حلق لمحرم آخر مثله موضع المحاجم  ، فإنه يطعم حفنة إلا أن يتحقق أنه لا قمل فيه ، وإن تحقق أنه قتل قملا كثيرا ، فالفدية هذا إذا كان بإذنه ، وإن لم يكن بإذنه ، فجميع ذلك على الفاعل كما لو حلق رأس حلال قال اللخمي    : وإن حلق محرم رأس حلال ، ولا قمل فيه ، فلا شيء عليه وإن كان فيه يسيرا أطعم شيئا من طعام ، واختلف فيه إذا كان كثيرا ، فقال  مالك  يفتدي وقال ابن القاسم    : يتصدق بشيء من طعام ، وكذلك إن حلق رأس محرم بطوعه فالفدية على من حلق رأسه ، ولا شيء على الحالق إن لم يكن فيه شيء من قمل ، وإن كان فيه يسيرا أطعم شيئا من طعام ، وإن كان كثيرا افتدى على قول  مالك  ، ويتصدق بشيء على قول ابن القاسم  ، وإن أكرهه على الحلاق كان على الذي حلق رأسه الفدية كان فيه شيء ، أو لم يكن ولا شيء عليه عن نفسه إن لم يكن فيه شيء ، وإن كان وكان قليلا أطعم واختلف إذا كان كثيرا انتهى . 
، وكذلك نقل في النوادر عن ابن الماجشون   ومطرف  أن المحرم إذا حلق رأس محرم ، وهو نائم أن عليه فديتين قال أبو الحسن الصغير  فدية لقتل القمل ، وفدية للمفعول به انتهى بالمعنى ، فإذا لم يكن قمل ، أو كان ، وكان يسيرا لم تجب إلا فدية واحدة في الصورة الأولى وفدية وحفنة في الثانية والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					