ص ( ورمل محرم من كالتنعيم    ) ش يعني أن الرمل في حق من أحرم من التنعيم  مستحب سواء أحرم بحج أو بعمرة أو بقران ، كما يفهم من التوضيح . 
ص ( أو بالإفاضة لمراهق ) ش لو قال لكمراهق لكان أحسن ليشمل من أحرم بالحج من مكة  والناسي لطواف القدوم قال  ابن الحاجب    : وأما طواف الإفاضة للمراهق ونحوه والمحرم  من التنعيم  وشبهه فثالثها المشهور مشروع دونه قال في التوضيح : قوله : ونحوه أي : الناسي أي : من أحرم بالحج من مكة  مكيا كان أو آفاقيا أو أحرم بالحج من التنعيم  وشبهه أي : الجعرانة  ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					