ص ( لا الجاهل ) 
ش : يعني أن من مر بعرفة  جاهلا بها  ، فإنه لا يجزئه ذلك ، ولا يصح وقوفه إذا لم يعرفها لعدم استشعار القربة ، وهذا القول عزاه في التوضيحلمحمد   ، وكذلك عزاه له غيره وعزاه  ابن الحاجب  لابن القاسم  ، وقال المصنف  في مناسكه إنه المشهور ، وذكر في التوضيح عن صاحب الطراز أنه قال : الأشهر الإجزاء ; لأن تخصيص أركان الحج بالنية  ليس شرطا ( قلت    : ) لم يصرح صاحب الطراز بأنه الأشهر ، وإنما قال بعد أن ذكر عن  ابن المنذر  أنه حكى عن  مالك  الإجزاء : وهو أبين ، فإن قيل : ما الفرق بين الجاهل والمغمى  [ ص: 97 ] عليه فالجواب ، والله أعلم . 
أن الجاهل معه ضرب من التفريط والمغمى عليه معذور ; لأن الإغماء أمر غالب بل تقدم في كلام صاحب الطراز أن النائم يجزئه وجعل النوم عذرا ; لأنه أمر غالب ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					