( الثاني : ) فهم من كلام المصنف  أن من وقف بعرفة  نهارا ، ولم يقف ليلا  لم يجزه ، وهو مذهب  مالك  ، وقال  الشافعي   وأبو حنيفة  يجزئه ، وعليه دم ، قال الجزولي  في باب جمل من الفرائض : وهي قوله : عندنا في المذهب ، وقال ابن عبد السلام    : أجمعوا على أن من وقف ليلا يجزيه ، والحاصل : أن زمن الوجوب موسع ، وآخره طلوع الفجر ، واختلفوا في مبدئه ، فالجمهور أن مبدأه من صلاة الظهر  ومالك  يقول : من الغروب ووافق الجمهور من أهل مذهبنا اللخمي  وابن العربي  ، ومال إليه  ابن عبد البر  في ظاهر كلامه واستقرأه اللخمي  من مسائل ، وليس استقراؤه بالبين فلذلك لم ننقله هنا نعم الحق ، والله أعلم . 
ما ذهب الجمهور إليه انتهى . 
وقال ابن فرحون  بعد أن ذكر كلام ابن عبد السلام    :  ومالك  وأصحابه وأئمة المذهب أعلم 
بالسنة ، وبما ورد منها ، وبما هو منها معمول به ، وجرى به عمل السلف وفتاويهم ، والله أعلم . 
، وقال الجزولي  في كتاب الحج : يستحب أن يقوم بالناس الإمام المالكي ; لأنه إذا كان غير المالكي يفسد على المالكيين حجهم ; لأنه ينفر قبل الغروب ، وإن كان مالكيا لم ينفر إلا بعد الغروب ( قلت    : ) هذا ليس بلازم ; لأن الأمة مجمعة على طلب الوقوف في جزء من الليل    ( الثالث : ) لم يبين المصنف    - رحمه الله - حكم الوقوف نهارا  ، وهو واجب لمن قدر عليه فمن تركه من غير عذر لزمه دم ومحله من بعد الزوال ، ولو وقف بعد الزوال ودفع قبل الغروب ثم ذكر فرجع ووقف قبل الفجر  أجزأه ، ولا هدي عليه قال سند    : ومن دفع بعد الغروب وقبل الإمام  أجزأه ، والأفضل أن لا يدفع قبل الإمام قاله في المدونة نقله في التوضيح ( الرابع : ) قال ابن بشير    : لو دفع من عرفة  قبل الغروب مغلوبا فهل يجزيه أو لا ؟  قولان : نفي الإجزاء أصل المذهب ، وثبوته مراعاة للخلاف ، ونقله التادلي  وابن فرحون  والقول بالإجزاء  ليحيى بن عمر  في أهل الموسم ينزل بهم ما نزل بالناس سنة الغلو من هروبهم من عرفة  قبل أن يتموا الوقوف أنه يجزيهم ، ولا دم عليهم ، والله أعلم . 
( الخامس : ) من دفع قبل الغروب ، ولم يخرج من عرفة  حتى غابت الشمس أجزأه ، وعليه هدي قاله في الموازية ، ونقله ابن يونس  واللخمي  وصاحب الطراز وغيرهم قال سند    : قال أصحابنا : إنما وجب عليه الهدي ; لأنه كان بنيته الانصراف قبل الغروب ( قلت    : ) فعلى هذا من دفع قبل الغروب من المحل الذي يقف فيه الناس لأجل الزحمة ونيته أن يتقدم للسعة ويقف حتى تغرب الشمس فلا يضره ذلك ، والله أعلم . 
( السادس ) إذا دفع من عرفة  فليحذر أن يؤذي أحدا  قال في الزاهي : فإذا غربت الشمس  [ ص: 95 ] دفع الإمام ، ودفع الناس فليتق أن يؤذي أحدا ، وإن كان راكبا فليمش العنق ، فإن وجد فجوة نص والنص فوق العنق انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					