ص ( وصفراء وبلغم ) 
ش : قال سند  ما يخرج من الجسد من صفراء  المذهب طهارته كما يحكم بطهارة المرائر ، والمرائر أصل الصفراء انتهى . ثم قال : والبلغم  طاهر ; لأنه من جنس البصاق والنخام انتهى ، وعلم منه أنه طاهر سواء كان من الرأس ، أو من الصدر وصرح به ابن مرزوق  وغيره ونقل ابن عرفة  عن ابن العطار  أن البلغم والصفراء نجس ; لأنه مائع من وعاء نجس قال وسمعت ابن عبد السلام  ينقل عن القرافي    : البلغم طاهر والسوداء نجس وفي الصفراء قولان والذي في القواعد والذخيرة أن الصفراء كالبلغم ، والقولان حاصلان من نقل القرافي  ونقل ابن العطار  والله أعلم . 
ص ( ومرارة مباح ) 
ش : كذا قيد في الذخيرة المرائر  بالمباح فقال والمعدة عندنا طاهرة لعلة الحياة والبلغم والصفراء ومرائر ما يؤكل لحمه ، والدم والسوداء نجسان ولم يقيد صاحب الطراز المرائر بالمباح بل قال : المذهب طهارة ما يخرج من الجسد من صفراء كما يحكم بطهارة المرائر والمرائر هي أصل الصفراء ، وانظر ما مراد المصنف  بهذا الكلام ؟ فإن أراد الحكم على المرارة حال كونها في جوف الحيوان فلا خصوصية للمباح ولا للمرارة فقد قال القرافي  في الفرق الرابع والثمانين : باطن الحيوان مشتمل على رطوبات كالدم والمني والمذي والودي والبلغم وغير ذلك وجميع ذلك لا يقضى عليه بنجاسة ، فمن حمل حيوانا في صلاته لم تبطل ، ثم قال : والمعدة طاهرة عند  مالك  نجسة عند  الشافعي  وتقدم أن الحي طاهر . 
وإن أراد الحكم على المرائر المنتقل عنها فقد قال سند    : إنه أصل الصفراء وإن الصفراء الخارجة من الجوف طاهرة من جميع الحيوان ، وإن أراد الحكم على المرارة بعد انفصالها من الحيوان فيستغنى عنه بما تقدم وبما يأتي ; لأنها إن انفصلت من مذكى تعمل فيه الذكاة فهي طاهرة ; لأن جميع أجزاء المذكى طاهرة ، وإن انفصلت من غير ذلك فهي نجسة ،  [ ص: 96 ] وكان المصنف    - رحمه الله - أراد التنصيص عليها لوقوعها في كلام صاحب الطراز والذخيرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					