( فروع الأول ) إذا وجب جزء ذهب أو فضة فأخرج أدنى أو أعلى بالقيمة ، فقال ابن الحاجب : فيه قولان تبعا لابن شاس وقبلهما ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح ، وقال ابن عرفة : ونقل ابن الحاجب جواز إخراج أدنى أو أعلى بالقيمة لا أعرفه ، بل قال محمد : لا يخرج عن رد قيمته من نوعه جيدا بل قيمة رديء الذهب فضة وعكسه أو منه ، انتهى .


