( الثاني ) ، قال في المدونة : ومن نزل به الساعي فقال له إنما أفدت غنمي منذ شهر  صدق ما لم يظهر كذبه ، قال  مالك    : ولا يحلف ، وقد أخطأ من يحلف الناس من السعاة ، وقال محمد     : يحلف ، قال في الذخيرة : قال عبد الوهاب    : المعروف بالديانة لا يطالب ولا يحلف ، والمعروف بمنع الزكاة يطالب بها ولا يحلف ، والمجهول الحال في الزكاة ، ولو عرف بالفسق يحلف وفيه خلاف ، وذكر ابن رشد  في تحليف من ادعى ما يسقط الزكاة ثلاثة أقوال : ثالثها  [ ص: 271 ] يحلف المتهم وتأول بعضهم أن الثالث تفسير قال وهذا التأويل صحيح فيمن ظهر له مال وادعى ما يسقط الزكاة ، وأما من لم يظهر له مال وادعى عليه الساعي أنه عين ماله فإن كان لا يتهم لم يحلف باتفاق ، وإن كان ممن يتهم فقولان ، انتهى . 
من أول سماع ابن القاسم  من زكاة الماشية . 
				
						
						
