ص ( وقدم الزوجان إن صح النكاح ) ش يريد إلا أن يكون أحدهما محرما قاله في النوادر في الحج الثاني في وطء المحرم قال مالك : ولا ينبغي أن يغسل أحد الزوجين المحرمين الآخر فيرى عورته فإن فعل وكان عن ذلك مذي فليهد فإن لم يكن من ذلك مذي ; فلا شيء عليه ويكره له ذلك انتهى .


