ص ( وتطيب وتزين وإن لغير مصل ) ش جعل الشارح قوله وإن لغير مصل راجع إلى التطيب والتزين فقط وهو الذي يفهم من كلام صاحب الجواهر وغيره وصرح بذلك الجزولي  في باب جمل من الفرائض فقال : انظر هل الغسل للصلاة أو لليوم  ؟ . 
ثم قال الشيخ    : الغسل للصلاة فلا يغتسل إلا من تجب عليه صلاة العيدين وأما الطيب والزينة فيستحب لمن يصلي ومن لا يصلي  وانظر ما الفرق ؟ انتهى . 
( قلت    ) وهو خلاف ما قاله هو في باب صلاة العيدين ونصه   : ويغتسل من يؤمر بالخروج للصلاة ومن لا يؤمر بالخروج    ; لأن الغسل لليوم لا للصلاة بخلاف غسل الجمعة انتهى . 
وخلاف ما نقله ابن فرحون  في شرح  ابن الحاجب  ونصه : وفي حواشي البخاري الغسل يؤمر به المصلي وغيره بخلاف الجمعة انتهى . 
فعلى هذا يحمل قول المصنف  وإن لغير مصل على أنه عائد إلى الغسل ، وأيضا هذا هو الظاهر عندي    ; لأن الغسل من كمال التطيب والتزين ، بل لا يظهر للطيب كبير فائدة إذا لم يكن البدن نظيفا فتأمله والله أعلم . 
( تنبيه ) وهذا في حق غير النساء ، وأما النساء إذا خرجن فإنهن لا يتزين نص على ذلك في الطراز ونحوه في الجواهر وقال في الطراز   : إذا خرج النساء فيخرجن في ثياب البذلة ولا يلبسن الحسن من الثياب ولا يتطيبن  لخوف الافتتان بهن . 
قال : وكذلك المرأة العجوز وغير ذوات الهيئة يجري ذلك في حكمها انتهى . 
( فائدة ) قال الشيخ يوسف بن عمر    : هذه سنة في إظهار الزينة في الأعياد بالطيب والثياب  لمن قدر على شيء من ذلك فلا ينبغي لأحد أن يترك ذلك زهدا وتقشفا مع القدرة عليه ، ويرى أن تركه أحسن لمن ترك ذلك رغبة عنه فذلك بدعة من صاحبها انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					