( قال ) : وإذا عمل الرجل في المعادن يوما ثم جاء آخر من الغد فعمل فيها حتى أصاب المال  أخذ منه خمسه والباقي للثاني دون الأول ; لأن الواجد هو الثاني ، والمعدن لمن وجده ، فأما الأول فحافر للأرض لا واجد للمعدن وبحفر الأرض لا يستحق المعدن ، وقد جاء في الحديث الصيد لمن أخذه لا لمن أثاره ، والأول كالمثير والثاني كالآخذ فكان المأخوذ له 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					