( قال )   : ويجزئه أن يعطي من الواجب جنسا آخر من المكيل والموزون أو العروض أو غير ذلك بقيمته  ، وهذا عندنا ، وقد بيناه . ( قال : ) ، وإن أعطى من جنس ماله وكان من الأموال الربوية  فلا معتبر بالقيمة عندنا خلافا  لزفر  رحمه الله تعالى . بيانه إذا كان له مائتا درهم نبهرجة فأدى منها أربعة دراهم جيادا تبلغ قيمتها خمسة نبهرجة لا يجوز عندنا إلا عن أربعة دراهم ، وعلى قول  زفر  رحمه الله تعالى يجوز عن الكل ; لأن في القيمة وفاء بالواجب ولا ربا بين الله تعالى وبين العبد ، ولكنا نقول ليس للجودة قيمة في الأموال الربوية عند مقابلتها بجنسها ، وأداء أربعة جياد كأداء أربعة نبهرجة فلا تجزيه إلا عن مثل وزنه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					