ولو راثت أو بالت في السير فعطب إنسان بذلك  لم يكن عليه ضمان ; لأنه لا يمكنه التحرز عن ذلك قالوا : وكذلك إذا وقفت لتبول ، أو لتروث ; لأن من الدواب ما لا يفعل ذلك حتى يقف فهذا مما لا يستطاع الامتناع عنه ، وكذلك اللعاب يخرج من فيها ولو وقع سرجها أو لجامها ، أو شيء محمول عليها من أداتها ، أو متاع الرجل الذي معه يحمله فأصاب إنسانا في السير  كان ضامنا ; لأن هذا مما يمكن التحرز عنه ، وإنما سقط  [ ص: 190 ] لأنه لم يشد عليها ، أو لم يحكم ذلك فكأنه ألقاه بيده على الطريق ، وكذلك من عطب به بعد ما وقع على الأرض ، فإن عثر به ، أو تعقل ، فهو ضامن له بمنزلة ما لو وضعه بيده على الطريق والراكب ، والرديف ، والسائق ، والقائد في الضمان سواء    ; لأن الدابة في أيديهم وهم يسيرونها ويصرفونها كيف شاءوا وذلك مروي عن  شريح  رحمه الله إلا أنه لا كفارة على السائق ، والقائد فيما وطئت ; لأنهما مسببان للقتل ، والكفارة جزاء مباشرة القتل فأما الراكب ، والمرتدف فمباشران القتل بفعلها فعليهما الكفارة كالنائم إذا انقلب على إنسان فقتله . 
				
						
						
