( قال : رحمه الله ) رجل قتل رجلا خطأ  ، فالدية بين جميع الورثة ، والموصى له بالثلث كسائر التركة ; لأن الدية مال هو بدل نفسه فيكون تركه له بعد موته كسائر أمواله ، وقد بينا الاختلاف في الزوج ، والزوجة ، وقد كان في السلف من يقول لا شيء للأخوة للأم من الدية ، وإنما الدية للعصبات خاصة  وقيل هو قول  عمر  رضي الله عنه الأول ; ولهذا ذكر في الأصل عن  علي  رضي الله عنه أنه كان ينسب  عمر  رضي الله عنه إلى الظلم مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { أينما دار  عمر  ، فالحق معه   } وفي رواية { أينما دار الحق فعمر  معه   } ، وقد صح رجوع  عمر  عن هذا حيث روى له الضحاك بن سفيان الكلابي  الحديث كما روينا ولا حق للموصى له بالثلث في دم العمد    ; لأن موجبه القصاص ، وليس بمال ولا يحتمل التمليك بالعقد وكما لا يثبت له حق الشركة في الاستيفاء فكذلك لا يعتبر عفوه فيه ، فإن صولح القاتل على مال دخل فيه الموصى له    ; لأنه الواجب بدل نفسه فيكون تركة له يقضي منه ديونه وينفذ وصاياه بمنزلة الواجب في قتل الخطأ ، ثم هو شريك الورثة في التركة فيجوز عفوه بعد الصلح في نصيبه كما يجوز عفو الوارث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					