، وإذا وجد القتيل بين قريتين ، أو سكتين  فإلى أيهما كان أقرب كان عليهم القسامة ، والدية لحديث  أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه { أن قتيلا وجد بين قريتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يمسح بينهما فوجد إلى إحدى القريتين أقرب بشبر فقضى عليهم بالقسامة ، والدية   } ، وعن  عمر  رضي الله عنه في القتيل الموجود بين وداعة  وأرحب  أمر بأن يقاس بين القبيلتين وكان إلى وداعة  أقرب فجعلها عليهم ولأن من يقرب من موضع ، فهو أحق بحفظ ذلك الموضع ، والتدبير فيه ممن يكون أبعد من ذلك الموضع ، فإن نكلوا عن اليمين  حبسوا حتى يحلفوا ; لأن الأيمان في القسامة حق مقصود لتعظيم أمر الدم ، ومن لزمه حق مقصود لا تجري النيابة في إيفائه ، فإذا امتنع منه فإنه يحبس ليوفي كما كلمات اللعان . 
				
						
						
