فإن طلقها الزوج قبل الدخول بها والصداق خمس من الإبل  فليس عليها زكاة في نصيبها في قول  أبي حنيفة    ; لأنه دون النصاب ولو كان عشرا كان عليها الزكاة في نصيبها في قوله الأول وفي قوله الآخر لا زكاة عليها في الوجهين وعلى قولهما يلزمها زكاة نصيبها في الوجهين 
				
						
						
