ولو كان العبد يساوي ألفا فأراد المضارب أن يبيعه مرابحة  لم يبعه في قول  أبي حنيفة    - رحمه الله - حتى يبين وعندهما يبيعه مرابحة من غير بيان إلا ما اشتراه من مكاتبه وعبده المديون فإنه لا يبيعه مرابحة حتى يبين ، وقد تقدم بيان هذه المسألة في كتاب البيوع 
				
						
						
