ورهن العبد التاجر من الأجنبي وارتهانه جائز    ; لأنه منفك الحجر عنه في إيفاء الدين واستيفائه كالمكاتب وكذلك إن رهن ولده أو والده ; لأنه مالك له بخلاف المكاتب فإن الوالدين والمولودين يتكاتبون عليه ، ويتعذر عليه بيعهم إذا ملكهم فلا يجوز له أن يرهنه أيضا وفي الإخوة كذلك الجواب عندهما  وعند  أبي حنيفة  لا يمتنع عليه بيع الإخوة ، فلا يمتنع عليه رهنهم بالدين أيضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					