ولو أن رجلا قال : لله علي أن أصلي ركعتين فاقتدى فيهما بمتطوع  لم يجزئه عن الركعتين ; لأن المنذور واجب عليه قبل الشروع فيه والتطوع ليس بواجب وصلاة المقتدي بناء على صلاة الإمام وبناء القوي على الضعيف لا يجوز بمنزلة المفترض يقتدي بالمتطوع ، وهذا بخلاف ما إذا قال : والله لأصلين ركعتين فأداهما خلف متطوع  فإن ذلك يجزئه ; لأنه بيمينه ما وجب عليه الصلاة فكان هو في الأداء متطوعا ، وإن كان ببر به في يمينه ألا ترى أن البر في اليمين يحصل بما هو حرام لا يجوز التزامه بخلاف النذر والذي يوضح الفرق أنه لو قال : لله علي أن أصلي ركعتين اليوم فلم يفعل  كان عليه قضاؤهما . 
ولو قال : والله لأصلين اليوم ركعتين فلم يفعل حتى مضى اليوم  لم يكن عليه قضاؤهما فبهذا يتضح  [ ص: 100 ] الفرق 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					