ولو نسي صلاة في أيام التشريق فذكرها بعد أيام التشريق فقضاها  لم يكبر عقيبها ، وهذه أربع فصول بيناها في الصلاة : أحدها هذه ، والثانية ما إذا نسي صلاة في غير أيام التشريق ثم قضاها في أيام التشريق  ، والثالثة ما إذا نسيها في أيام التشريق وقضاها في أيام التشريق من قابل ، وفي هذه الفصول لا يكبر ; لأن التكبير مؤقت بوقت مخصوص فلا يقضي بعد مضي ذلك الوقت كصلاة الجمعة ورمي الجمار ، وهذا ; لأن ما يكون سنة في وقته يكون بدعة في غير وقته ، وإذا كان يقضي في أيام التشريق صلاة نسيها قبله فالقضاء بصفة الأداء ، وأما إذا نسيها في أيام التشريق ، وقضى في أيام التشريق في تلك السنة كبر عقيبها عندهما  المنفرد والجماعة فيه سواء وعند  أبي حنيفة  رضي الله عنه إذا كانوا جماعة كبروا ; لأن وقت التكبير باق والقضاء بصفة الأداء فهو نظير رمي الجمار إذا تركها في اليوم الأول والثاني يقضيها في اليوم الثالث 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					