وكذلك لو ضمن له ألف درهم على أن يعطيها إياه من ثمن هذه الدار فلم يبعها    ; لم يكن عليه ضمان ; لأنه التزم الأداء من محل مخصوص  [ ص: 32 ] وهو ثمن الدار ولا يحصل ثمن الدار في يده ما لم يبع الدار وهو لم يلتزم بيعها على ذلك ; فلهذا لا يطالب بشيء ما لم يبع الدار ويقبض الثمن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					