ولو كفل بنفسه إلى أجل فإن لم يواف به فيه ; فهو وكيل في الخصومة التي بينهما ، ضامن لما ذاب عليه ولم يشهد المطلوب على ذلك    ; فالكفالة بالنفس والمال جائزة والوكالة والكفالة باطلة ; لأنه أنابه ولا يقدر الإنسان على أن يجعل نفسه نائبا عن غيره في خصومته من غير رضاه فإذا لم يرض المطلوب بوكالته بطلت الوكالة ، ولا تبطل ببطلانها الكفالة بالمال والنفس ; لأن جوازهما لا يتعلق بصحة الوكالة فإنهما صحيحان ، وإن لم يذكر الوكالة أصلا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					