قال وإذا وكله بأن يشتري له دابة ،  لم يجز ، وإن سمى الثمن له ; لأن الدابة اسم لما دب على وجه الأرض في الحقيقة ، وهي أجناس مختلفة : كالخيل والبغال والحمير ، وقد بينا أن الجهالة للجنس تمنع صحة الوكالة ، وأنها لا ترتفع بتسمية الثمن ; لأن كل جنس يؤخذ بما سمي من الثمن . 
				
						
						
