وإن قال الوكيل : قد دفعته إلى الموكل أو هلك مني  ، فالقول قوله مع يمينه ; لأنه كان أمينا مسلطا على ما أخبر به من جهة الموكل ، فالقول فيه قوله وإن قال : أمرني فدفعته إلى وكيل له أو غريم ، أو وهبه لي أو قضاني من حق كان لي عليه  ، لم يصدق وضمن المال ; لأنه يدعي تملك المقبوض لنفسه بسبب لم يعرف ذلك السبب ، أو يقر بالسبب الموجب للضمان على نفسه بدفعه إلى غيره ، وادعى الأمر من جهة صاحب المال ، ولا يثبت ذلك بقوله إذا أنكره صاحب المال ، فلهذا ضمن المال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					