وإذا أقر المريض بقبض ماله على فلان وسماه  فهو جائز ; لأن الإقرار باستيفاء الدين منه بمنزلة الإقرار بالدين له فيصح إذا كان أجنبيا ، وإن كان المطلوب وارثه أو كفيلا عن وارثه والوارث كفيل عنه فالإقرار باطل لما فيه من اتصال النفع إلى وارثه ، وإذا جاء الوارث بالمال فأدخله عليه بمحضر من الشهود برئ الوارث منه لأنه لا تهمة في السبب المعاين فالأجنبي والوارث فيه سواء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					