باب الإقرار بالعتق والكتابة 
( قال رحمه الله ) : وإذا أقر الرجل أنه أعتق عبده هذا أمس ، وهو كاذب  عتق في القضاء ، ولم يعتق فيما بينه وبين الله تعالى ; لأن الإقرار خبر محتمل للصدق والكذب لكن دين المقر وعقله يدعوانه إلى الصدق والقاضي مأمور باتباع الظاهر ، فإذا ترجح جانب الصدق باعتبار الظاهر قضى القاضي بعتقه ، ولكن الله تعالى عالم بحقائق الأشياء ، فإذا لم يسبق من المقر فيه عتق كان خبره في الحقيقة كذبا والكذب بالإخبار عنه لا يصيره حقا كإقرار المقرين  [ ص: 168 ] به لا يصيره حقا بإخبارهم به فلهذا لا يعتق فيما بينه وبين الله تعالى . 
				
						
						
