ولو كانت دار لرجلين باع أحدهما نصف بيت منها بعينه  لم يجز بيعه إلا في رواية عن  أبي يوسف  رحمه الله يقول : إن بيعه صادف ملكه وتسليمه بالتخلية ممكن فكان بيعه صحيحا . وجه ظاهر الرواية أنه لو جاز بيعه لنصف البيت لتضرر به شريكه لأنه يحتاج إلى قسمتين قسمة مع المشتري في البيت وقسمة مع الشريك في بقية الدار فيتضرر بتفرق ملكه ، والبيع إذا وقع على وجه يتضرر به البائع لم يجز ، فإذا وقع على وجه يتضرر به شريكه أولى . 
				
						
						
