ولو قال : غصبته عشرة أفلس أو قال أودعتها ، ثم قال من الفلوس الكاسدة  كان مصدقا في ذلك وصل أم فصل ; لأن الكاسدة من الفلوس من جنس الفلوس حقيقة وصورة ، وليس للغصب الوديعة موجب في الرائجة فلم يكن في بيانه تعبير لأول كلامه فصح منه موصولا كان أو مفصولا ، والله أعلم بالصواب . 
				
						
						
