قال : ولو زوج المولى هذه الأمة من عبده  صح النكاح كما لو زوجه أمة أخرى له وثبت النسب منه إذا ولدت ، وكذلك لو تزوجها بغير إذن المولى ثبت نسب الولد منه إذا أقر به    ; لأنه بدون شبهة النكاح يثبت النسب عند إقراره فعند شبهة النكاح أولى . 
وكذلك لو تزوجها المولى فولدت ; لأن النكاح لغو منه فيها فيثبت النسب عند إقراره بالولد كما لو لم يسبق النكاح . 
وكذلك لو ادعى العبد ولد امرأة حرة بنكاح فاسد أو جائز    ; لأن العبد من أهل أن يثبت النسب منه ، وإقراره بالنسب لا يمس حق المولى وفيما لا يتناول حق المولى إقرار العبد به كإقرار الحر كما في الإقرار بالقود والطلاق ، وفي كل شيء لا يصدق فيه الحر ما لم يملك الولد فكذلك العبد لا يصدق فيه ما لم يملك بعد عتقه فإذا ملكه بعد العتق عتق ، وثبت نسبه منه ; لأن الإقرار بمال لا يحتمل الإبطال يبقى موقوفا على ظهور حكمه بملك المحل ، وعند ذلك يصير كالمجدد للإقرار فيثبت حكمه في حقه ، وكذلك العبد المديون إذا ادعى ، ولد أمة اشتراها يثبت النسب منه ; لأنه كسبه وليس في إقراره إبطال حق الغرماء فإنه متمكن من بيعها وبيع ولدها بعد ثبوت النسب . 
وكذلك لو ادعى أن مولاها أحلها له ، وكذبه المولى  لأن لا معتبر بإحلال  [ ص: 121 ] المولى فيما هو كسب العبد فعند تكذيب المولى تصير دعوى الإحلال كالمعدوم وبدونه يثبت النسب من العبد 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					