فإن دخل تجار أهل الحرب دار الإسلام بأمان فاشترى أحدهم من صاحبه درهما بدرهمين ،  لم أجز ذلك إلا ما أجيزه بين أهل الإسلام ، وكذلك أهل الذمة  إذا فعلوا ذلك ; لأن مال كل واحد منهم معصوم متقوم ولا يتملكه صاحبه إلا بجهة العقد ، وحرمة الربا ثابتة في حقهم ، وهو مستثنى من العهد ، فإن { النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى نصارى نجران  من أربى فليس بيننا وبينه عهد ، وكتب إلى مجوس هجر  إما أن تدعوا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ، ورسوله ،   } فالتعرض لهم في ذلك بالمنع ، لا يكون غدرا بالأمان ، وهذا ; لأنه يثبت  [ ص: 59 ] عندنا أنهم نهوا عن الربا ، قال الله تعالى : { ، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه    } فمباشرتهم ذلك لا تكون عن تدين ، بل لفسق في الاعتقاد ، والتعاطي فيمنعون من ذلك كما يمنع المسلم . 
				
						
						
