ولو غصب دراهم أو دنانير ، فجعلها عروة في قلادة ،  فهذا استهلاك ، وعلى الغاصب مثلها ; لأنه صيرها وصفا من أوصاف ملكه حتى يدخل بيع ملكه من غير ذكر ، وقد غصبها - مقصودا - بنفسه ، فإذا صار ذلك مستهلكا بفعله وجب عليه ضمان المثل ، فهو نظير الساحة إذا أدخلها الغاصب في بنائه . 
				
						
						
